responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 115
ولو صلى في المغصوب عالما بالغصب اختيارا بطلت وإن جهل الحكم. الملاقاة من موضع الصلاة كما يلاقي مساجده، يحاذي بطنه وصدره [1]. ويشكل عليه: عد ما يلاقي ثياب المصلي من المكان الذي تعتبر إباحته لصحة الصلاة، وكذا ما يتخلل بين مواضع الملاقاة إذا لم يكن له هواء يتبعه، كثوب طرح محاذيا لصدره بين ركبتيه وجبهته، فإن عد ذلك من المكان غير واضح، حتى لو كان مغصوبا، ووضع صدره عليه لا يتجه البطلان حينئذ، لعدم اعتبار هذا الوضع في الصلاة، فهو فعل خارج عنها لا يبطلها النهي عنه، لأن الفعل الخارج إنما يبطل إذا بلغ الكثرة. ولا يشكل على عكس كل منهما السقف لو كان مغصوبا، وكذا الخيمة ونحوها، من حيث أنه على التعريفين لا تبطل صلاة المصلي تحت السقف والخيمة المغصوبين، مع أن المصلي متصرف بكل منهما ومنتفع به، فإن التصرف في كل شئ بحسب ما يليق به، والانتفاع به بحسب ما أعد له، لأن ذلك لا يعد مكانا بوجه من الوجوه. لكن هل تبطل الصلاة بهذا القدر من التصرف؟ لا أعلم لأحد من الأصحاب المعتبرين تصريحا في ذلك بصحة ولا فساد، والتوقف موضع السلامة إلى أن يتضح الحال. إذا عرفت هذا فاعلم أن إطلاق المكان على المعنى السابق، وعلى ما سيأتي بالاشتراك اللفظي. وأراد بما في حكم المملوك المستأجر والمستعار ونحوهما، كالمعمر والمأذون فيه من مالكه إباحة عموما أو خصوصا، صريحا كالأذن في الصلاة أو الكون فيه، أو فحوى كإدخال الضيف منزله، أو بشاهد الحال كما في الصحاري الخالية من أمارات الضرر، ونهي المالك، والمساجد، والربط ونحوهما، ومباح الأصل. قوله: ((ولو صلى في المغصوب عالما بالغصب اختيارا بطلت صلاته وإن جهل الحكم)

)[1] إيضاح الفوائد 1: 86..

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست