responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 107
وتستحب في العربية. وتكره الصلاة في الثياب السود عدا العمامة والخف وفي الرقيق فإن حكى لم يجز قوله: (وتستحب في العربية). أي: في النعل العربية باتفاق علمائنا، لما وراه عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام: (إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة، فإن ذلك من السنة) [1]، ورواه معاوية بن عمار، عن فعله عليه السلام [2]، والظاهر أنه يجب أن يحرف إبهاميه ليسجد عليهما، ولو تعذر أمكن السقوط. قوله: (وتكره الصلاة لفي الثياب السود عدا العمامة والخف) وكذا الكساء لما رواه الكليني، عمن رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام: (يكره السواد إلا في ثلاثة: الخف، والعمامة، والكساء) [3]. وقال ابن بابويه: ولا يصلى في السواد، فإن النبي صلى الله عليه وآله قال: (لا تلبسوا لباس أعدائي، ولا تسلكوا مسالك أعدائي، فتكونوا أعدائي) [4]. ويلوح من اقتصاره في الكراهة على السود عدم كراهية غيره، كما حكاه في الذكرى عن كثير من الأصحاب [5]، وصرح في التذكرة بكراهية المعصفر، والمزعفر، والثوب الأحمر إذا كان مشبعا بالصبغ، استنادا إلى بعض الأخبار [6]، وجوزه مع عدم الشبع، وكذا جوز ما عدا ذلك من الالوان للأصل [7]. قوله: (وفي الرقيق، فإن حكى ما تحته لم يجز). أي: وتكره الصلاة في الرقيق، إذا كان لا يحكي تحصيلا لكمال الستر، إلا أن

[1] التهذيب 2: 233 حديث 919، الفقيه 1: 358 حديث 1573.
[2] التهذيب 2: 233 حديث 916.
[3] الكافي 3: 403 حديث 29، الفقيه 1: 163 حديث 767، التهذيب 2: 213 حديث 835.
[4] الفقيه 1: 163 حديث 769.
[5] الذكرى: 147.
[6] الكافي 3: 402 حديث 22، التهذيب 2: 373 حديث 1549، 1550.
[7] التذكرة 1: 99.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست