responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 106
النفي، مع أن متعلقه غير محصور، ومن الذي تتبع ذلك في الأوقات المتفرقة حتى أحاط علما بأنهم لم يصلوا فيه. على أنه لو علم ذلك لم يكن دليلا على عدم الجواز، فإن الملابس إنما يتبع فيها المتعارف، ومعلوم أن أهل الحجاز وأكثر العرب ما كانوا يلبسون مثل هذا لأنه خلاف عادتهم، بل لو علم أنهم كانوا يلبسونه وإذا أرادوا الصلاة نزعوه لم يكن ذلك دليلا على المنع، لعدم العلم بأن نزعهم له كان على اعتقاد الوجوب أو الاستحباب، ولو حرم لبس هذا في الصلاة لزم تحريم كل ما لم يصل فيه النبي صلى الله عليه وآله، والأئمة عليهم السلام بعين الدليل السابق، والمعتمد الجواز، لكن يكره لخلاف كبراء الأصحاب. ومنع سلار من الصلاة في الشمشك والنعل السندي إلا صلاة الجنازة [1]. وجوزوا ذا الساق، وهو ما تجاوز المفصل بين الساق والقدم بحيث يغطي بعض الساق، كذا سمعناه مذاكرة كالخفين والجرموقين، قال في الذكرى والجرموق: خف واسع قصير، يلبس فوق الخف [2]. والذي نعرفه ووجدناه في كلام بعض المعتبرين، أن الجرموق: هو ما يلبس فوق الخف، يقال له بالفارسية (سرموزه) [3] وهذا ليس بخف، بل هو من قريب من الشمشك، فجواز الصلاة فيه يقتضي الصلاة في الشمشك ونحوه. ويدل على الجواز في الخف ما رواه البزنطي، عن الرضا عليه السلام [4] وما رواه الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام [5]، وفي الجرموق ما رواه إبراهيم بن مهزيار قال: سألته عن الصلاة في جرموق، وبعثت إليه به فقال: (يصلى فيه) [6].

.[1] المراسم: 65.
[2] الذكرى: 146.
[3] أنظر: فرهنك آنندراج 3: 2415 و 6: 4188، البرهان القاطع: 1101 و 643.
[4] التهذيب 2: 371 حديث 1545، قرب الاسناد: 170.
[5] الكافي 3: 403 حديث 28، التهذيب 2: 234 حديث 920.
[6] الكافي 3: 403 حديث 32، التهذيب 2: 234 حديث 923.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست