responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 77
[ ولو كان عبدا، فإن قلنا إنه أرش جناية تعلق برقبته يباع فيه، وإن قلنا إنه مهر تبع به بعد العتق، ] المهر وإنما هو عوض جناية. إلا أن تردد المصنف في حكم العبد يؤذن بتجويزه أن يكون مهرا، فيجئ فيه الاشكال من حيث أنه لا مهر لبغي، وهو في غاية البعد. قوله: (ولو كان عبدا: فإن قلنا إنه أرش جناية تعلق برقبته ويباع فيه، وإن قلنا إنه مهر تبع به بعد العتق). أي: لو كان المتزوج في الصورة المذكورة بدل الحر عبدا، وكانت الامه بكرا فاقتضها، ففي تعلق عوض البكارة برقبته، أو ثبوته في ذمته يتبع به إذا أعتق وجهان، مبنيان على أن العوض أرش جناية أو مهر، كل منهما محتمل. أما كونه أرش جناية، فلأن الاقتضاض تفريق اتصال في اللحم وجرح على الآدمي، وهذا معنى الجناية. وأما كونه مهرا، فلأنه تابع للوطء، وقد جعل في جملة المهر لو وطأ حرة بكرا بشبهة، وإذا جاءت زوجة الكافر إلينا مهاجرة رددنا عليه المهر كملا من غير إسقاط عوض البكارة، والأظهر أنه أرش جناية. ولا يقدح الحكم في الحرائر، لأن المهر في مقابل الوطء خاصة، وهذه الجناية مباحة مأذون فيها، لتوقف الوطء المستحق عليها فلا عوض في مقابلها، والموطوءة بالشبهة بتمكينها سقط الأرش كما في الزانية. ومن ثم لو أكره حرة بكرا على الوطء فاقتضها اتجه وجوب المهر والأرش معا. واعلم أن عد أرش البكارة مهرا يقتضي التردد في ثبوته على العبد أيضا، إذ لا مهر لبغي، فكان حقه أن يقول: وإن قلنا إنه مهر احتمل سقوطه مع علمها، ويحتمل


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست