responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 73
[... ] " الولد للحر "، وفي حر تزوج مملوكة فقال: " الولد للأب " [1]. وقال ابن الجنيد: إن ولد المملوكة زوجة الحر، والمملوك زوج الحرة للسيد إلا مع اشتراط حريتهم، لأنهم نماء مملوك فيتبعه، ولأن حق الآدمي يغلب إذا اجتمع مع حق الله تعالى [2]. ولرواية أبي بصير قال: " لو أن رجلا دبر جارية، ثم زوجها من رجل فوطأها، كانت جاريته وولدها مدبرين كما لو أن رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم كان ما ولد له مماليك " [3]. والجواب: إنه نماء الحر أيضا، وحق الحرية مقدم فإنه أقوى، ولهذا كان العتق مبنيا على التغليب والسراية، والرواية مقطوعة فلا تعارض ما تقدم، وحملها الأصحاب على ما إذا شرط المولى الرقية، وفيه نظر. الثانية: إذا اشترط المولى رقية الولد حيث يكون أحد الأبوين، حرا، فقد صرح المصنف بصحة الشرط ولزومه. وهو اختيار الشيخين [4] وجماعة [5]، وتردد فيه المحقق ابن سعيد [6]. وجه الصحة: عموم قوله تعالى: * (أوفوا بالعقود) * [7]، وعموم قوله عليه السلام: " المؤمنون عند شروطهم " [8]، ورواية أبي بصير السالفة، فإنها منزلة على ذلك،

[1] التهذيب 7: 336 حديث 1377، الاستبصار 3: 203 حديث 734.
[2] نقله عنه العلامة في المختلف: 568.
[3] التهذيب 7: 336 حديث 1378، الاستبصار 3: 203 حديث 735.
[4] المقنعة: 77، النهاية: 477.
[5] انظر: الغنية (الجوامع الفقهية): 549، المهذب 2: 215، اللمعة: 194.
[6] المختصر النافع: 183.
[7] المائدة: 1.
[8] التهذيب 7: 371 حديث 1503، الاستبصار 3: 232 حديث 138.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست