responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 63
[ ولو تعدد المالك افتقر إلى إذن الجميع قبل العقد، أو إجازتهم بعده. ويحتمل ثبوت المهر والنفقة في كسب العبد وربح تجارته، ولا يضمن السيد، بل يجب أن يمكنه من الاكتساب، ] والجواب عما سبق أن العقد وإن لم يتضمن ثبوت المهر في ذمة السيد، إلا أنه يمتنع وقوعه إلا كذلك، لما قلناه. قوله: (ولو تعدد المالك افتقر إلى إذن الجميع قبل العقد، أو إجازتهم بعده). لأن كل واحد منهم مالك، فيعتبر في كل واحد منهم ما يعتبر في المالك الواحد، وحينئذ فيوزع عليهم المهر والنفقة بالحصة. قوله: (ويحتمل ثبوت المهر والنفقة في كسب العبد وربح تجارته، ولا يضمن السيد بل يجب أن يمكنه من الاكتساب). ذكر الشارح الفاضل ما حاصله: إن ما ذكره المصنف في المطلب الخامس في الأحكام من الفصل الثالث: في الأولياء، من أن المولى إذا أذن لعبده في النكاح وأطلق ثبت قدر مهر المثل على المولى لو نكح بأزيد منه، لم يكن ترجيحا مانعا من النقيض، أو أنه رجع عنه إلى كون المهر والنفقة في كسب العبد [1]. وما ذكره غير واضح إذ ليس في كلامه ما يدل على اختيار كون المهر والنفقة في كسب العبد بحال، فإنه لم يذكر ذلك إلا احتمالا. وقد ذكر قبله بيسير إن على المولى مع إذنه مهر العبد ونفقة زوجته، فكيف يكون هذا رجوعا عما سبق. ولا ريب أن الاحتمال لا ينافي صورة الجزم، لأنه مع ترجيح أحد الطرفين يجوز ذكره بصورة الجزم لتعين العمل به لا محالة.

.[1] الايضاح 3: 138.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست