responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 62
[ وإجازة عقد العبد كالإذن المبتدأ في النفقة، وفي المهر إشكال. ] التزام لمؤنته، ولما كان نسبتهما إلى جهات أموال السيد على حد سواء وجب الحكم بثبوتهما في ذمة السيد، لامتناع الترجيح. ولو زوج السيد أمته صح النكاح قطعا وكان المهر للسيد، لأن الأمة وبضعها ومنافعها مملوكة له، فيكون المهر الذي هو في مقابل البضع حقا له. قوله: (وإجازة عقد العبد كالإذن المبتدأ له في النفقة، وفي المهر إشكال). لما حكم بأن عقد المملوك يقع موقوفا على إجازة السيد ولا يقع باطلا من أصله، فرع عليه ما إذا كان المملوك العاقد عبدا وأجاز المولى نكاحه فقال: إنه كالإذن المبتدأ في النفقة، وتردد في المهر. وتحقيقه: إن المولى إذا أجاز العقد كانت الاجازة كالإذن المبتدأ، أي: الواقع قبل العقد، فيصح به العقد كما سبق وتثبت به النفقة مع حصول التمكين من الزوجة في ذمة السيد، لأن وجوبها أثر النكاح الثابت بالإذن. وأما المهر ففي كون الاجازة بالنسبة إليه كالإذن المبتدأ، فيثبت في ذمة العبد على أنه يتبع به إذا أعتق، أو في ذمة السيد إشكال ينشأ: من أن الاجازة لما طرأت على العقد بعد تمامه لم توجب في ذمة المولى شيئا، وذلك لأن العقد تضمن المهر قبل صدور الاجازة، فلم يكن له تعلق بذمته. ولأن الاجازة إنما تؤثر في العقد على ما هو عليه، ومعلوم أنه لم يقع على أن المهر في ذمة المولى. ومن أن الرضى بالنكاح من المولى التزام لمؤنة، ولا يفترق الحال في ذلك بين وقوعه متقدما ومتأخرا. فإن العبد لكونه لا يملك يمتنع الزامه بالمهر، فلا يقع العقد إلا على الوجه الممكن، وهو كون المهر على السيد، فيقع موقوفا على هذا الوجه. فإذا أجازه ثبت المهر في ذمته كما في الإذن قبل العقد سواء، وهذا أصح.


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست