responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 45
[ ولو كانت وثنية فأسلم أحدهما بعد الدخول وقف على انقضاء العدة أو المدة، فأيتهما خرجت ثبت المهر وانفسخ النكاح. ولو أسلم وعنده حرة وأمة ثبت عقد الحرة، ووقف عقد الأمة على رضاها. ] فإن خرجت إحداهما قبل إسلامه بطل العقد، فإن انقضت عدتها وهو على كفره تدل على انفساخ العقد وخروج المدة يقتضي البينونة، ولا ريب أنه يجب عليه المهر المسمى في العقد، لأن المانع من قبله. وإن بقيت المدة والعدة معا إلى أن أسلم فهو أملك بها ما دامت المدة باقية. قوله: (ولو كانت وثنية فأسلم أحدهما بعد الدخول وقف على انقضاء العدة أو المدة، فأيتهما خرجت ثبت المهر وانفسخ النكاح). لما لم يجز نكاح الوثنية للمسلم دواما ولا متعة ابتداء ولا استدامة، وامتنع نكاح الكافر وإن كان كتابيا المسلمة ابتداء واستدامة، وجب فيما إذا كانت الزوجة في المتعة وثنية واسلم أحدهما الحكم بانفساخ النكاح إن كان قبل الدخول. ويجب المهر إن كان انفساخه باسلام الزوج، والظاهر أنه يسقط إن كان باسلام الزوجة كالدائم. وإن كان إسلام أحدهما بعد الدخول وقف النكاح على انقضاء العدة والمدة، فأيتهما خرجت حكم بانفساخ النكاح، والمهر المسمى ثابت بالدخول. قوله: (ولو أسلم وعنده حرة وأمة ثبت عقد الحرة ووقف عقد الأمة على رضاها). أما ثبوت عقد الحرة، فلأن نكاح الكفر صحيح، ولا مقتضى للانفساخ حينئذ. وأما وقوف عقد الأمة على رضى الحرة، فلأن الجمع بينها وبين الحرة في النكاح


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست