responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 44
[ ولو أسلم المشرك عن كتابية فما زاد بالعقد المنقطع ثبت وإن لم يدخل. ولو أسلمت قبله بطل إن لم يكن دخل، وإن كان دخل انتظرت العدة أو المدة، فإن خرجت إحداهما قبل إسلامه بطل العقد وعليه المهر، وإن بقيتا فهو أملك. ] أما الحكم الأول فإن ظاهر كلام الشيخ، في تنزيل الرواية المرسلة السابقة على كون الزوجة المسؤل عنها أمة [1] يقتضي القول به، والأخبار الصحيحة بخلافه، وقد تقدمت، والأصح الاعتداد بأربعة أشهر وعشرة أيام كالحرة، وبه صرح ابن إدريس [2]. وأما الحكم الثاني فإنه مبني على الأول، وتقريبه يعلم مما سبق. قوله: (ولو أسلم المشرك عن كتابية فما زاد بالعقد المنقطع ثبت وإن لم يدخل). وجهه: إن نكاح الكفر صحيح، وإن أحكام نكاح الاسلام تجري عليه كل بحسبه، واستدامة نكاح الكتابية دواما ومتعة جائزة قطعا. قوله: (ولو أسلمت قبله بطل إن لم يكن دخل، وإن كان دخل انتظرت العدة أو المدة، فإن خرجت إحداهما قبل إسلامه بطل العقد وعليه المهر، وإن بقيتا فهو أملك بها). قد علم غير مرة أن المسلمة لا يجوز نكاحها للكافر كتابيا كان أو غيره فإذا أسلمت الزوجة قبل الدخول دون الزوج بطل النكاح المنقطع كما يبطل الدائم، وإن كان إسلامها بعد الدخول انتظرت خروج العدة أو المدة.

.[1] التهذيب 8: 158 ذيل الحديث 547، الاستبصار 3: 351 ذيل الحديث 1254.
[2] السرائر: 339.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست