responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 353
[ ولها أن تمتنع قبل الدخول من تسليم نفسها حتى تقبض المهر، سواء كان الزوج موسرا أو معسرا. ] الغرض أن العقد جرى على العين فتأخذه وتطالب ببدل التالف وهو الأرش، لأنه مضمون على الزوج. وأقول: إن قول الشيخ بتخيرها لا أرى له وجها على القول بضمان اليد، لأن تعيب المغصوب في يد الغاصب لا يوجب الخيار إنما يوجب الأرش. قوله: (ولها أن تمنع قبل الدخول من تسليم نفسها إلى الزوج حتى تقبض المهر، سواء كان الزوج معسرا أو موسرا). لا كلام في أن للزوجة أن تمتنع قبل الدخول من تسليم نفسها إلى الزوج حتى تقبض الصداق، إذا كان ذلك قبل الدخول وكان المهر حالا، سواء كان المهر عينا أو منفعة متعينا أو في الذمة، لأن في النكاح معنى المعاوضة. ولا ريب أن لكل من المتعاوضين الامتناع من التسليم إلى أن يسلم إليه الآخر، فيجبرهما الحاكم معا على التقابض، لعدم الأولوية، بأن يأمر الزوج بوضع الصداق عند عدل ويأمرها بالتمكين، ولا يختلف هذا الحكم بإعسار الزوج وإيساره. ويفهم من عبارة ابن إدريس في السرائر إنه ليس لها الامتناع مع الاعسار، لمنع مطالبته [1]. ويضعف بأن منع المطالبة لا يقتضي وجوب التسليم قبل قبض العوض. إذا تقرر ذلك فمع اليسار يستحق النفقة إذا بذلت التمكين بشرط المهر ويأثم الزوج بالمنع، وفي استحقاقها بذلك مع الاعسار وجهان: أحدهما: لا، واختاره شيخنا الشهيد في شرح الارشاد، لانتفاء التمكين، إذ هو معلق بأمر ممتنع عادة.

[1] السرائر: 303.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست