responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 352
[ ولو تعيب في يده قيل: تخيرت في أخذه أو القيمة، والأقرب أخذه وأخذ أرشه. ] فيكون الانتقال إليه حين التلف، وهو الأصح. وتعليل المصنف هذا الاحتمال بأنه مضمون بغير تعد منه ضعيف، لأن التعدي لا دخل له في إيجاب ما لم يقم الدليل على وجوبه، فكأنه يلحظ في ذلك أن التعدي يناسبه التغليظ، وضعفه ظاهر. ويجئ احتمال ثالث مذكور في نظائره، وهو وجوب قيمته يوم الاصداق، لأنها التي يتناولها العقد، والأصح وجوب القيمة حين التلف. الرابعة: الاحتمالان المذكوران في تعيين القيمة إنما يأتيان على تقدير عدم مطالبة الزوج بالتسليم، أو مطالبتها حيث لم يحصل منه منع، فإن طالبته في محل وجوب التسليم منع. فعلى الاحتمال الأول يضمن أعلى القيم من حين العقد إلى حين التلف. وعلى الثاني يضمن أعلاها من حين المطالبة إلى حين التلف، فإن علل الاحتمال الثاني بانتفاء التعدي وقد ثبت التعدي بالمنع فيجب أعلى القيم من حينه، وقد بينا ضعف ذلك، فالأصح وجوب قيمته حين التلف مطلقا. قوله: (ولو تعيب في يده، قيل: تخيرت في أخذه أو القيمة، والأقرب أخذه وأخذ أرشه). القول المحكي قول الشيخ في المبسوط [1]، ووجهه أن الصداق مضمون على الزوج، والعقد إنما جرى عليه سليما، فإذا تعيب كان لها رده والمطالبة بالسليم، وإن شاءت أخذته. والأقرب عند المصنف تحتم أخذه والمطالبة بأرشه، لأن الموجود حقها، لأن

[1] المبسوط 4: 321.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست