[... ] وذلك في المتعة منتف، وبانتفاء اللازم ينتفي الملزوم. ويحتمل ضعيفا الوقوع، وهو قول المرتضى [1]، لعموم لفظ النساء في قوله تعالى * (للذين يؤلون من نسائهم) * [2]، ودفع العموم بقوله تعالى: * (وإن عزموا الطلاق) * [3] فإن عود الضمير إلى بعض العام يخصصه. الثالثة: لا يقع بها لعان لنفي الولد، ولا للقذف. أما الأول فظاهر لأن الولد ينتفي بمجرد نفيه قطعا، ولا خلاف فيه، إنما الخلاف في وقوع اللعان للقذف. فقال الأكثر كالشيخ [4]، وابن الجنيد، وأبي الصلاح [5]، والمحقق [6]، والمصنف: لا يقع، لصحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السلام: " لا يلاعن الحر الأمة، ولا الذمية، ولا التي يتمتع بها " [7]. ومثله رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام [8]، ومتى ثبت الحكم في الحر فالعبد كذلك، لعدم القائل بالفرق. وقال المفيد في الغرية، والمرتضى بالوقوع [9]، لأنها زوجة قطعا، للعلم بأنها ليست ملك يمين، وحل الوطء منحصر فيهما. وكل زوجة يقع بها اللعان لعموم قوله [1] نقله عنه فخر المحققين في الايضاح 3: 131. [2] البقرة: 226. [3] البقرة: 227. [4] النهاية: 523. [5] الكافي في الفقه: 298. [6] شرائع الاسلام 2: 307. [7] الفقيه 3: 347 حديث 1667، التهذيب 8: 188 حديث 653، الاستبصار 3: 373 حديث 1332. [8] قرب الاسناد: 32. [9] الانتصار: 115.