responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 35
[... ] وذلك في المتعة منتف، وبانتفاء اللازم ينتفي الملزوم. ويحتمل ضعيفا الوقوع، وهو قول المرتضى [1]، لعموم لفظ النساء في قوله تعالى * (للذين يؤلون من نسائهم) * [2]، ودفع العموم بقوله تعالى: * (وإن عزموا الطلاق) * [3] فإن عود الضمير إلى بعض العام يخصصه. الثالثة: لا يقع بها لعان لنفي الولد، ولا للقذف. أما الأول فظاهر لأن الولد ينتفي بمجرد نفيه قطعا، ولا خلاف فيه، إنما الخلاف في وقوع اللعان للقذف. فقال الأكثر كالشيخ [4]، وابن الجنيد، وأبي الصلاح [5]، والمحقق [6]، والمصنف: لا يقع، لصحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السلام: " لا يلاعن الحر الأمة، ولا الذمية، ولا التي يتمتع بها " [7]. ومثله رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام [8]، ومتى ثبت الحكم في الحر فالعبد كذلك، لعدم القائل بالفرق. وقال المفيد في الغرية، والمرتضى بالوقوع [9]، لأنها زوجة قطعا، للعلم بأنها ليست ملك يمين، وحل الوطء منحصر فيهما. وكل زوجة يقع بها اللعان لعموم قوله

[1] نقله عنه فخر المحققين في الايضاح 3: 131.
[2] البقرة: 226.
[3] البقرة: 227.
[4] النهاية: 523.
[5] الكافي في الفقه: 298.
[6] شرائع الاسلام 2: 307.
[7] الفقيه 3: 347 حديث 1667، التهذيب 8: 188 حديث 653، الاستبصار 3: 373 حديث 1332.
[8] قرب الاسناد: 32.
[9] الانتصار: 115.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست