responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 36
[... ] تعالى: * (والذين يرمون أزواجهم) * [1]، فإن الجمع المضاف للعموم. جوابه: إن ذلك في الدائم، لأن الكتاب يخص بالسنة، وقد سبق ذكر المخصص، والأصح عدم الوقوع. الرابعة: اختلفوا في وقوع الظهار بها، فقال الصدوق [2]، وابن إدريس: لا يقع [3]، لأصالة بقاء الحل، ولأن المظاهر يلزم بالفئة أو الطلاق ولا طلاق في المتعة، والالزام بالفئة وحدها بعيد، وإقامة هبة المدة مقام الطلاق مما لا ينتقل الفهم إليه، على أن المستمتع [ بها ] لا حق لها في الوطء فكيف تقع منها المرافعة. ويؤيده مرسلة ابن فضال عن الصادق عليه السلام قال: " لا يكون الظهار إلا على مثل موقع الطلاق " [4]، والمتبادر المماثلة في جميع الأحكام. وقال الحسن والمفيد والمرتضى وأكثر الأصحاب: يقع [5]، لعموم الآية، فإن المستمتع بها زوجة كما قدمناه، ولا مخصص في الكتاب ولا في السنة، والالزام بأحد الأمرين على ما وردت به السنه لا يقتضي التخصيص، ولم لا يجوز أن يكون ذلك خاصا بالدائم، وكذا المرافعة، ويكون أثر الظهار في المستمتع بها وجوب اعتزال فراشها كما في المملوكة، والرواية ضعيفة بالارسال، مع انتفاء دلالتها فإن المماثلة لا تقتضي العموم، والأصح الوقوع.

.[1] النور: 6.
[2] الهداية: 71.
[3] السرائر: 312.
[4] الكافي 6: 154 حديث 5، الفقيه 3: 340 حديث 639، التهذيب 8: 13 حديث 44، الاستبصار 3: 261 حديث 935.
[5] المختلف: 599، الانتصار: 115، الكافي في الفقه: 298، الغنية (الجوامع الفقهية): 549.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست