responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 349
[ ولو عقد مرتين على مهرين فالثابت الأول، سرا كان أو جهرا. والمهر مضمون في يد الزوج إلى أن يسلمه، فإن تلف قبله بفعل المرأة برئ وكان قبضا. وإن تلف بفعل أجنبي تخيرت بين الرجوع على الأجنبي أو الزوج، ويرجع الزوج عليه. ] أي: وكذا تعليم الصنعة إذا جعله صداقا في أن تعلمها إنما يتحقق باستقلالها بفعلها، وكذا باقي الأحكام التي سبقت جميعها، ولا يكاد يشك في أن تعليم الصنعة إنما يصدق عرفا إذا صارت ملكه. ولا يخفى أنه يشترط في الصنعة أن تكون محللة، ومثل تعليم القرآن والصنعة تعليم الفقه والحكم والآداب، وما جرى هذه المجرى، حتى الشعر إذا لم يكن محظورا. قوله: (ولو عقد مرتين على مهرين فالثابت الأول، سرا كان أو جهرا). وذلك لأنها بالعقد الأول تصير زوجة. يجب المسمى فيه، فيكون العقد الثاني باطلا. وأشار بقوله: (سرا كان أو جهرا) إلى خلاف الشافعي، ففي قول له أن المهر مهر السر، وفي آخر أن المهر مهر العلانية [1]، ونزل الأول أصابه على ما إذا تقدم العقد على مهر في السر، ثم جئ بلفظ العقد في العلانية، بأكثر من مهر السر تجملا، والثاني على ما إذا تواعدوا المهر الأقل سرا وعقدوا على الأكثر علانية. قوله: (والمهر مضمون في يد الزوج إلى أن يسلمه، فإن تلف قبله بفعل المرأة برئ وكان قبضا، وإن تلف بفعل أجنبي تخيرت بين الرجوع على الأجنبي أو الزوج، ويرجع الزوج عليه.

.[1] انظر: المجموع 16: 327.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست