responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 348
[ ولو لم يحسن السورة صح، فإن تعذر تعلمها أو تعلمت من غيره فعليه الأجرة، وكذا الصنعة. ] قوله: (ولو لم يحسن السورة صح). لو أصدقها تعليم سورة وهو يعلمها فحكمه ما سبق، ولو كان لا يعلمها فإن التزم التعليم في الذمة بأن قال: علي أن أحصل لك تعليم ذلك جاز لا محالة، وإن قال: علي أن أعلمك أنا ففي الصحة وجهان: أحدهما: وبه جزم المصنف هنا وقر به في التحرير أنه يصح، لأنه يمكنه أن يتعلمها ويعلم كما لو أصدقها ألفا وهو لا يملك شيئا [1]. والثاني: العدم، كما لو أصدقها منفعة عبد وهو لا يملكه. ويمكن الفرق بأن منفعة العبد المعين غير مملوكة له ويستحيل ثبوتها في الذمة، بخلاف موضع النزاع، والمنافع أموال فكما يجوز العقد على مال يحصله بالكسب كذا ينبغي أن يجوز على منفعة يحصلها بالتعليم، وليس القول بالصحة بذلك البعيد، فعلى هذا إن أمهلته إلى أن يتعلم فلا بحث، وإلا ففي وجوب الصبر إلى التعلم أو أجرة المثل أو مهر المثل أوجه. قوله: (فإن تعذر تعلمها أو تعلمت من غيره فعليه الأجرة). المراد أنه إذا أصدقها تعليم سورة وتعذر تعلمها إما لبلادته، أو لموتها، أو لموت الزوج حيث يشترط كون التعليم منه، أو تعلمت من غيره فعليه أجرة المثل، لأنها عوض التعليم، وهذا أحد الوجهين. والآخر أنه يجب مهر المثل، لتعذر المسمى، والأول أقوى، لإمكان العوض. ولو احتاج في تعليمها إلى مشقة عظيمة وطول زمان زائد على العادة كثيرا فليس ببعيد الحاقه بالمتعذر. قوله: (وكذا تعليم الصنعة).

.[1] التحرير 2: 31.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست