responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 334
[... ] السرقة [1]. وقد ضبطه المصنف بأنه: (كل مملوك يصح نقله، عينا كان أو منفعة). واحترز ب‌ (المملوك) عما لا يملك أصلا، وعما هو مملوك للغير. وبما يصح نقله عن الوقف وما جرى مجراه، ولا بد من تقييده بكونه بحيث يعد مالا في العادة، فحبة الحنطة ونحوها مملوك يصح نقله ولا يجوز جعله مهرا، لكونه لا يعد مالا. ولا فرق في ذلك بين العين والمنفعة، لأنها مال، حتى منافع الحر كتعليم صنعة محللة، أو سورة من القرآن، وما دونها مما يقع عليه الإجارة، أو غيره من الحكم والآداب والشعر، أو عمل مقصود محلل، أو إجارة الزوج نفسه مدة معينة، سواء تشخص زمانها أم لا. ولا خلاف في ذلك كله، سوى العقد على منفعة الزوج، فإن الشيخ رحمه الله في النهاية منع من العقد على المرأة على عمل من الزوج لها أو لوليها [2]، وتبعه ابن البراج في الكامل [3]، وهو الظاهر من كلام ابن حمزة [4]. وذهب الشيخ في المبسوط [5] والخلاف [6]، والمفيد [7]، وابن الجنيد [8]، وسلار [9]،

[1] قاله أبو حنيفة، انظر: المغني لابن قدامة 8: 5، الشرح الكبير 8: 5.
[2] النهاية: 469.
[3] ذكره في المهذب 2: 201.
[4] الوسيلة: 347.
[5] المبسوط 4: 273.
[6] الخلاف 3: 2 مسألة 3 كتاب الصداق.
[7] المقنعة: 78.
[8] المختلف: 542.
[9] المراسم: 152.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست