responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 333
[ المقصد الثاني: في المهر، وفيه فصول: الأول: في الصحيح: وهو كل مملوك يصح نقله عينا كان أو منفعة، وإن كانت منفعة حر كتعليم صنعة، أو سورة، أو عمل محلل، أو إجارة الزوج نفسه مدة معينة على رأي، سواء كانت معينة أو مضمونة. ] قوله: (المقصد الثاني: في المهر وفيه فصول: الأول: في الصحيح: وهو كل مملوك يصح نقله عينا كان أو منفعة وإن كانت منفعة حر كتعليم صنعة أو سورة أو عمل محلل أو إجارة الزوج مدة معينة على رأي، سواء كانت معينة أو مضمونة). المقصد الثاني من توابع النكاح في المهر، وإنما كان المهر من التوابع، لأنه ليس ركنا في العقد، ولهذا يجوز إخلاؤه منه بل اشتراط عدمه. ولها أسماء منها الصدقة، قال الله تعالى: * (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) * [1]. ومنها الأجر، قال تعالى: * (فآتوهن أجورهن) * [2]. ومنها العليقة، روي أنه صلى الله عليه وآله قال: " أدوا العلائق " قيل: وما العلائق؟ قال: " ما تراضى عليه الاهلون " [3]. ومنها العقر، ومنها النحلة، والحيا، والفريضة، والصداق، يقال: أصدقتها ومهرتها، ويقال: أمهرتها أيضا. والمهر وإن لم يكن ركنا في النكاح إلا أن الواجب تسميته مهرا، لئلا يشبه نكاح الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وآله، وليكون أدفع للخصومة والمنازعة. وليس للصداق مقدر، بل كل ما يتمول يجوز جعله صداقا، وبعض العامة قدره بنصاب

[1] النساء: 4.
[2] النساء 24.
[3] سنن البيهقي 7: 239، عوالي اللآلي 1: 229 حديث 124.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست