responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 28
[ وإن عين المبدأ تعين، وإن تأخر عن العقد، وإلا اقتضى اتصاله به، ] والفرض أن المقصود هو المتعة خاصة، فإذا فات شرطها بطلت، فيمتنع الحمل على الدوام مع إرادة غيره، والأصل حجة مع عدم الناقل. وأما الرواية فنقول بموجبها، إذ ليس فيها تصريح بأنهما أرادا المتعة وأخلا بالاجل، بل مضمونها أن النكاح المعقود مع الأجل متعه وبدونه دوام، وليس في ذلك دلالة على إرادة الأجل، على أنه يمكن أن يكون المراد أنه إذا عقد ولم يذكر الأجل ينعقد دائما بحسب الظاهر، إذ لا يقبل قوله في إرادة المتعة. وقول ابن إدريس ضعيف [1]، لأنه على القول بعدم صحة الدائم بلفظ المتعة يكون البطلان مع وقوع العقد بلفظ المتعة، للاخلال بالاجل، وعدم إرادة الدوام، وانتفاء صلاحية اللفظ له مع وقوعه بلفظ النكاح والتزويج لما عدا الأخير، وذلك كاف في البطلان من رأس. قوله: (وإن عين المبدأ تعين وإن تأخر عن العقد، وإلا اقتضى اتصاله به). أي: إن عين مبدأ الأجل تعين لا محالة: لوجوب الوفاء بالعقد، ولا فرق في ذلك بين أن يعينه متصلا بالعقد أو متأخرا عنه. أما الأول فظاهر. وأما الثاني: فلأنه لا مانع من تأخره، والأصل الصحة فيتمسك به. وروى بكار ابن كردم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يلقي المرأة فيقول لها زوجيني نفسك شهرا ولا يسمي الشهر بعينه، ثم بمضي فيلقاها بعد سنين، قال: فقال: " له شهره إن كان سماه، وإن لم يكن سماه فلا سبيل له عليها " [2]، وجه الاستدلال: أن

[1] السرائر: 311.
[2] الكافي 5: 466 حديث 4، الفقيه 3: 297 حديث 1410، التهذيب 7: 267 حديث 1150.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست