responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 27
[... ] والثالث: - وهو اختيار ابن إدريس [1] - أنه إن كان الايجاب بلفظ التزويج أو النكاح انقلب دائما، وإن كان بلفظ التمتع بطل العقد. لنا: إن المتعة شرطها الأجل إجماعا، ولصحيحة زرارة عن الصادق عليه السلام: " لا يكون متعة إلا بأمرين: بأجل مسمى، وأجر مسمى " [2]، ومثلها صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي عنه عليه السلام [3]، فإذا أخل به فقد أخل بالشرط فوجب الحكم بالبطلان، وإلا لم يكن شرطا. لا يقال: نقول بالموجب ولا يلزم البطلان من رأس: لأن اللازم بطلان المتعة لفوات شرطها لا بطلان أصل العقد، فينعقد دائما. لأنا نقول: إذا بطل كون العقد متعة لزم بطلان العقد من رأس، إذ محل النزاع أنما هو إذا أراد العقد متعة وأخلا في هذه الحالة بذكر الأجل، فالدوام حينئذ غير مقصود أصلا، بل المقصود منافيه. فإذا بطل المقصود ولم يحصل غيره، لأن العقود تابعة للقصود. واحتج الشيخ بأن لفظ الايجاب صلاح لكل منهما، وإنما يتمحض للمتعة بذكر الأجل وللدوام بعدمه، فإذا انتفى الأول ثبت الثاني، فإن الأصل في العقد الصحة، والفساد على خلاف الأصل. ولموثقة عبد الله بن بكير عن الصادق عليه السلام قال: " إن سمى الأجل فهو متعة، وإن لم يسم الأجل فهو نكاح ثابت " [4]. والجواب: أن الصلاحية غير كافية بمجردها، فإن العقد تابع لارادة العاقد،

[1] السرائر: 311.
[2] الكافي 5: 455 حديث 1، التهذيب 7: 262 حديث 1133.
[3] التهذيب 7: 262 حديث 1135.
[4] النهاية: 450، الكافي 5: 456 حديث 1، التهذيب 7: 262 حديث 1134.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست