responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 260
[... ] الفسخ قبل الدخول أو بعده، فأما حكم الفسخ بعد الدخول من الزوج أو الزوجة فقد سبق حكمه. والمقصود هنا بيان حكم الفسخ قبل الدخول، وحكمه سقوط المهر، سواء كان الفسخ من الزوج بعيبها أو من الزوجة بعيبه. أما إذا كان الفسخ من الزوجة فظاهر، لأن الفسخ متى وقع من جانبها قبل الدخول اقتضى سقوط المهر كما قدمناه غير مرة. وأما إذا كان الفسخ من الزوج فلأنه مستند إليها، لأنه إنما فسخ بعيبها، ولا يستثنى من ذلك شئ إلا فسخها بعيبه قبل الدخول، فإنه يوجب نصف المهر باتفاق أكثر الأصحاب. وهذا الحكم جار على خلاف الأصل، ومستنده رواية أبي حمزة عن أبي جعفر: " إن زوجة العنين تعطى نصف الصداق ولا عدة عليها " [1]، ويؤيده من حيث المعنى أن الزوج أشرف على محارمها وخلا بها سنة فناسب أن لا يخلو من عوض، ولم يجب الجميع لانتفاء الدخول. وقال ابن الجنيد: إذا اختارت الفرقة بعد تمكينها إياه من نفسها وجب المهر وإن لم يولج [2]، قال المصنف في المختلف: وهو بناء على أصله من أن المهر يجب كملا بالخلوة كما يجب بالدخول [3]، ولو علمت بعيب الخصي بعد الوطء كان لها الفسخ ووجب عليه جميع المهر، لاستقراره بالدخول. وفي رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام: إن خصيا دلس نفسه لامرأة قال: " يفرق بينهما وتأخذ المرأة منه صداقها ويوجع ظهره كما دلس نفسه " [4].

.[1] الكافي 5: 411 حديث 7، التهذيب 7: 429 حديث 1709، الاستبصار 3: 251 حديث 899.
[2] نقله عنه العلامة في المختلف 555.
[3] المختلف: 555.
[4] الكافي 5: 411 حديث 6، التهذيب 7: 434 حديث 1731.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست