responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 259
[ ولو كان العيب فيه لزمه المهر في خاصة إذا فسخت بعد الوطء. ولو فسخ الزوج قبل الدخول سقط المهر، وكذا المرأة، إلا في العنة فيثبت لها النصف. ولو وطأ الخصي فلها المهر كملا والفسخ، ] ولقائل أن يقول: إن هذا الاستثناء إن كان حقا ثابتا للزوجة في مقابل الوطء المحترم فلا معنى للرجوع به على الولي كما لا يجوز به عليها، وإن لم يكن حقا لها ثابتا استحق الرجوع به على المدلس وإن كان هو الزوجة. قوله: (ولو كان العيب فيه لزمه المهر في خاصه إذا فسخت بعد الوطء). أي: إذا كان العيب الموجب للفسخ في الزوج لزم الزوج المهر في خاصه، أي في خاص الزوج، أي في ماله الخاص به دون من دلسه، وهذا إذا كان الفسخ بعد الوطء الموجب لاستقرار المسمى. وإنما وجب المهر هنا في خاصه دون من دلسه، لأن النكاح وقع صحيحا فأوجب المهر واستقر بالدخول، ورجوع الزوج في المسألة السابقة لكونه مغرورا، وهو هنا غير مغرور بل المغرور الزوجة وقد استوفت حقها فلا رجوع له على أحد. وقال ابن حمزة: إن فسخ المرأة موجب لسقوط المهر، سواء كان قبل الدخول أو بعده [1]. وهو ضعيف، لاستقرار المسمى بالدخول فلا يسقط فسخها. قوله: (ولو فسخ الرجل قبل الدخول سقط المهر، وكذا المرأة إلا في العنة فيثبت لها النصف، ولو وطأ الخصي فلها المهر كملا والفسخ). قد تبين أن العيب أما في الرجل أو المرأة، وعلى التقديرين إما أن يحصل

[1] الوسيلة: 367.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست