responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 25
[ الرابع: الأجل، وذكره شرط فيه، ويشترط فيه التعيين بما لا يحتمل الزيادة والنقصان، ولا يتقدر قلة وكثرة. ] يكون كثيرا، فإن كانت مستحقة لشئ فلا يتفاوت استحقاقها بالدفع وعدمه، على أنها لا استحقاق لها مع العلم بالفساد قطعا، لما قلناه من أنها بغي. وقيل باستحقاق الجميع إن كانت جاهلة، فيدفع إليها ما بقي، وعدم استحقاق شئ مع العلم فيستعاد ما أخذته، اختاره المصنف هنا، وفي المختلف [1] والتحرير [2] وغيره ووجهه وقوع التراضي على المسمي، وقد حصل الدخول واستقر به وجوبه، ويشكل بأمرين: أ: إن مجرد التراضي غير مقتض للوجوب، بل العقد الصحيح وهو منتف هنا. ب: إن التراضي بالمسمى إنما وقع بالنسبة إلى مجموع المدة فكيف يجب كله في البعض. ويحتمل أن يجب لها مهر المثل: لأن الوطء المحترم لا بد له من عوض، والمسمى باطل، فتعين عوض المثل، وهذا أقوى. لكن يجب تنقيحه بأن الواجب هو مهر المثل في المتعة، فيعتبر فيه أصلها، وجهالتها، وصفات كمالها حال ما مضى من المدة التي سلمته فيها نفسها، فيجب مهر المثل لتلك المدة متعة. وعلى هذا فيمكن تنزيل الرواية على كونه المسمى قدر مهر المثل والمقبوض مقدار قسط المدة الماضية منه مع جهلها بالفساد. قوله: (الرابع: الأجل، وذكره شرط فيه، ويشترط فيه التعيين بما لا يحتمل الزيادة والنقصان، ولا يتقدر قلة ولا كثرة.

.[1] المختلف: 564.
[2] التحرير 2: 27..

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست