responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 24
[ غيرهما، فلا مهر إن لم يدخل، ولو قبضته استعاده، وإن دخل فلها المهر إن جهلت، وإلا فلا. وقيل تأخذ ما قبضت ولا تسلم الباقي، ويحتمل مهر المثل. ] أو غيرهما فلا مهر إن لم يدخل، فإن قبضته استعاده، ولو دخل فلها المهر إن جهلت، وإلا فلا. وقيل: تأخذ ما قبضته ولا تسلم الباقي، ويحتمل مهر المثل). إذا ظهر فساد عقد المتعة بسبب من أسباب الفساد، إما وجود مانع، أو فقد شرط. فإما أن يكون قد دخل بها، أو لا. وعلى تقدير الدخول: إما أن تكون عالمة بالفساد، أو جاهلة. فإن لم يكن دخل بها فلا مهر، لبطلان العقد المقتضي لبطلان المسمى، فلو كانت قد قبضته استعاده، إذ لا حق لها فيه، ولو تلف في يدها ضمنته. وكذا إن دخل وهي عالمة بالفساد، لأنها بغي ولا مهر لبغي. أما إذا دخل وهي جاهلة ففي حكمه قولان للأصحاب. أحدهما: - اختاره الشيخ في النهاية [1] - أن لها ما أخذت، ولا يلزمه أن يعطيها ما بقي، ومستنده حسنة حفص بن البختري عن الصادق عليه السلام قال: " إذ بقي عليه شئ من المهر وعلم أن لها زوجا، فما أخذته فلها بما استحل من فرجها، ويحبس عنها ما بقي عنده " [2]. وموردها ما إذا دفع إليها شيئا وبقي عنده شئ، فلو لم يدفع شيئا، أو دفع الجميع، فلا دلالة فيها على حكمه. وعليها إشكال، فإن المدفوع قد يكون قليلا وقد

[1] النهاية: 491.
[2] الكافي 5: 461 حديث 2، التهذيب 7: 261 حديث 1129.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست