responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 22
[ ويجب دفعه بالعقد، فإن دخل استقر إن وفت بالمدة، وإن أخلت ببعضها وضع منه بنسبتها، ] قوله: (ويجب دفعه بالعقد، فإن دخل استقر إن وقت بالمدة، وإن أخلت ببعضها وضع منه بنسبتها). لما كان هذا النكاح لاحقا بالمعاوضات ثبت المهر بالعقد لا محالة، ووجب دفعه لكن مع تسليمها نفسها، إلا أن ثبوته غير مستقر، لأن استقرار العوض مشروط بتسليم مقابله، فإن وفت بالمدة بمعنى أنها سلمت نفسها في مجموعها فقد استقر وجوبه، فإن كانت قد تسلمته فهو حقها، وإلا وجب تسليمه إليها وجوبا ثابتا. وإن أخلت ببعض المدة وضع من المهر بنسبة ما أخلت به منها إلى مجموعها، لأن مقابلة أحد العوضين بالآخر يقتضي مقابلة الأجزاء بالأجزاء، فإذا فات بعض أحد العوضين وجب أن يسقط مقابله من العوض الآخر. وروى عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتزوج المرأة شهرا بشئ مسمى فتأتي ببعض الشهر ولا تفي ببعض، قال: " تحبس عنها من صداقها بقدر ما احتبست عنك إلا أيام حيضها فإنها لها " [1]، وهي نص في الباب. وقد علم من قوله: " إلا أيام حيضها " أن الاخلال لعذر لا يسقط به شئ من الصداق، وإنما عبر بقوله: (وضع) دون أن يقول: قاصها، كعبارة النافع، لانتفاء المقاصة حقيقة هنا، فإن إخلالها ببعض العوض أوجب سقوط مقابله من العوض الآخر، ولا يعد ذلك مقاصة كما لا يخفي. وينبغي أن يقرأ: (وضع) مجهولا، لأن ذلك يسقط بنفسه لا باسقاط الزوج. والضمير في قوله: (بنسبتها) تعود إلى المدة، وفيه حذف تقديره: وضع منه بنسبة ذلك البعض إلى المدة، فإن كان نصفها فنصف المدة، أو ربعها فربعه، وعلى هذا وذلك

[1] الفقيه 3: 294 حديث 1397.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست