responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 21
[... ] واختصاصها بعدم الاكتفاء بالمشاهدة في عوضها المكيل والموزون والمعدود بالنص [1] والاجماع. والظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في ذلك، هذا إذا كان العوض حاضرا، ولو كان غائبا اعتبر وصفه بما يرفع الجهالة، فيبطل العقد بدونه للغرر. الثانية: لا تقدير للمهر قلة ولا كثرة، فيجوز العقد على كل ما يعده مالا في العادة، كما يصح جعل ذلك عوضا في البيع والاجارة. ولا يصح العقد على ما لا يتمول عادة كحبة من حنطة، لأن مالا يعد مالا يمتنع جعله عوضا عما يقابل بالمال. وروى محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام كم المهر - يعني في المتعة - قال: " ما تراضيا عليه إلى ما شاء من الأجل " [2]. وقال ابن بابويه: أدنى ما يجزئ في المتعة درهم فما فوقه [3]، لصحيحة أبي بصير عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن متعة النساء قال: " حلال فإنه يجزئ الدرهم فما فوقه " [4]. روى سعيد الاحول عن الصادق عليه السلام وقد سأله أدنى ما يتزوج به المتعة قال: " كف من بر " [5]. ولا منافاة فيهما لما سبق، أما الأولى فظاهر، إذ ليس فيها منع، لأجزاء ما دون الدرهم. وأما الثانية فمحمولة على أن الأدنى في العادة ذلك وإن كان الأدنى منه شرعا جائزا، فتكون جارية على الغالب جمعا بينها وبين ما سبق.

.[1] الفقيه 3: 143 حديث 627.
[2] التهذيب 7: 264 حديث 1141، الاستبصار 3: 149 حديث 547.
[3] المقنع: 113.
[4] الكافي 5: 457 حديث 3، التهذيب 7: 260 حديث 1126.
[5] الكافي 5: 457 حديث 2، التهذيب 7: 260 حديث 1125.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست