responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 184
[ ويؤكل الشريكان ثالثا، أو أحدهما الآخر في الصيغة، فلو باشرا فقال كل منهما: أحللت لك وطأها صح. ولو قال: أحللت حصتي فإشكال، ] وأما بيع منفعة البضع فإنه باطل قطعا، لأن البيع لا يتعلق بالمنافع. وكذا إجازة الأمة للوطء، لأن منافع البضع ليست كسائر المنافع تحل بأي سبب اتفق، بل حلها منوط بالسبب المستفاد من الشرع بخصوصه، ولا يجوز تعديه، وليس هذا مما ورد به الشرع. قوله: (ويوكل الشريكان ثالثا أو أحدهما الآخر في الصيغة، فلو باشرا فقال كل منهما: احللت لك وطأها صح، ولو قال: احللت لك وطء حصتي فإشكال). ما سبق هو بيان تحليل الأمة من المالك الواحد، وهذا بيان تحليلها إذا كانت مشتركة، فإن وكلا ثالثا صحت منه الصيغة قطعا كما يصح منه تزويجها. وكذا لو وكل أحدهما الآخر، ولا يقدح كون تصرف أحدهما عن نفسه بالأصالة وعن الآخر بالوكالة، لأن الاعتبار بوقوع الصيغة باللفظ المعتبر ولا أثر للسبب. ولو أوقعاها معا مباشرة، بأن قال كل منهما: احللت لك وطء ها غير مقيد بتحليل بعضها صح أيضا، لصدور الصيغة المعتبرة من كل منهما. فإن قيل: لما لم يملك كل واحد منهما إلا بعضها وجب أن لا تعتبر الصيغة منه إلا إذا أحل حصته خاصة، لامتناع تحليل ما عداها منه. قلنا: المحلل إنما هو الوطء وهو أمر واحد لا يقبل التجزئة ولا يتصور حل بعضه وحرمة بعضه، وإنما يحل مجموعه بتحليلهما، فتحليل أحدهما إياه جزء السبب، فإن أحلاه دفعة أو تقدم أحدهما كان كل منهما معتبرا واقعا الموقع. وإن قال أحدهما أو كلاهما: احللت لك حصتي ففي صحة ذلك وإفادته الحل


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست