responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 183
[... ] والمصنف في الارشاد - على أنه لا يفيد الحل وقوفا مع ظاهر النصوص ومراعاة الاحتياط، فإن الأمر في الفروج شديد، وتمسكا بالأصل فيما عداه. وذهب في المبسوط [1]، وابن إدريس [2]، ونجم الدين [3] إلى جواز لفظ الإباحة، وهو مقرب المصنف لاشتراك الإباحة والتحليل في المعنى، ويجوز إقامة كل من المترادفين مقام الآخر كما بين في الأصول. لا يقال: فعلى هذا يكفي لفظ العارية، للاشتراك في المعنى. لأنا نقول: الأكثر على أنه لا يكفي. ورواية أبي العباس البقباق عن الصادق عليه السلام، حيث سأله عن عارية الفروج فقال: " حرام " ثم مكث قليلا وقال: " لكن لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه " [4] نص في المنع، والأصح الأول. ويمنع الاكتفاء بالمرادف مطلقا، فإن في النكاح شائبة العبادة، وكثير من أحكامه توقيفية والاحتياط فيه من أهم المطالب. ولو قال: أذنت لك في وطئها، أو سوغته لك، أو ملكتك إياه فعند المصنف أنه كالاباحة في إفادة الحل، لأنها بمعناها. ويلزمه أن يكون لفظ الهبة كذلك، لأن وهبت وملكت بمعنى واحد، إلا أن يقال: إن الهبة لا تتعلق بما سوى الأعيان، بخلاف التمليك فإنه قد يتعلق بالمنافع كما سبق في الإجارة. والأصح المنع في الجميع اقتصارا على موضع اليقين.

.[1] المبسوط 3: 57.
[2] السرائر: 314.
[3] الشرائع 2: 316.
[4] الكافي 5: 470 حديث 16، التهذيب 7: 244 حديث 1063، الاستبصار 3: 140 حديث 505.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست