responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 182
[ والصيغة وهو لفظ التحليل، مثل أحللت لك وطأها، أو جعلتك في حل من وطئها، والأقرب إلحاق الإباحة به. ولو قال: أذنت لك، أو سوغت، أو ملكت فكذلك. ولا تستباح بالعارية، ولا بالاجارة، ولا ببيع منفعة البضع. ] وهل يجوز إحلالها مدة الاستبراء؟ ينبغي أن يقال: إن كان الاستبراء عن وطء محتمل غير معلوم جاز وإن علم الوطء، فإن جوزنا ما سوى الوطء من الاستمتاعات فاقتصر على تحليل ما سواه حل، وإلا فلا. قوله: (والصيغة: وهو لفظ التحليل، مثل: أحللت لك وطأها، أو جعلتك في حل من وطئها، والأقرب إلحاق الإباحة به. ولو قال: أذنت، أو سوغت، أو ملكت فكذلك، ولا يستباح بالعارية، ولا بالاجارة، ولا ببيع منفعة البضع). الشرط الرابع: الصيغة، ولا خلاف في اعتبارها، لأن الفروج لا يكفي في حلها مجرد التراضي ولا أي لفظ اتفق، بل لا بد من صيغة متلقاة من الشرع، وقد اجمعوا على اعتبار لفظ التحليل، وبه وردت النصوص [1]، فيقول: احللت لك وطء فلانة، أو جعلتك في حل من وطئها. وكذا مقدمات الوطء كالتقبيل، ولا يكفي: أنت في حل من وطئها، لعدم كونه صريحا في الانشاء، واختلفوا في لفظ الإباحة. فالاكثر - ومنهم الشيخ في النهاية [2] واتباعه، والمرتضى [3]، وابن زهرة [4]،

[1] النظر: الكافي 5: 468، التهذيب 7: 241 حديث 1052 - 1063.
[2] النهاية: 496.
[3] الانتصار: 118.
[4] الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): 550.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست