responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 142
[... ] لم يفرق بينهما في مثل هذه الأحكام كما لم يفرق في التقويم وغيره [1]. قال: وقول الشيخ في المبسوط ليس رجوعا عما قاله في النهاية، لأن بقاء النكاح لا ينافي الخيار للمشتري. أقول: المفتى به هو ما عليه الأصحاب. الرابع: خيار المالك الآخر ثابت بالبيع كما يثبت الخيار للمشتري، ولا يتقيد باختيار المشتري الامضاء وإن كان ظاهر عبارة الكتاب قد توهم ذلك، فأيهما اختار الفسخ انفسخ النكاح، سواء اختار الآخر الامضاء أو لم يختر شيئا. ومنع ابن إدريس ثبوت الخيار له محتجا بأن الأصل العدم فيحتاج مثبته إلى الدليل، ويمكن الاحتجاج بظاهر الحديث السابق المتضمن كون بيع الأمة طلاقها، فإنه كما يصلح للدلالة في جانب المشتري يصلح لها في جانب المالك إذ لا أولوية. ويؤيده أن المالك الآخر إنما رضي بالعقد مع المالك الأول، والأحوال تختلف باختلاف الملاك، وربما ترتب عليه ضرر لو بقي النكاح، فيكون ثبوت الخيار وسيلة إلى التخلص منه. وإلى هذا القول ذهب الشيخ وجماعة [2] منهم المنصف، ولم يصرح المفيد [3] وابن حمزة [4] بذلك في شئ، ولا يحتاج هذا الفسخ إلى حضور الحاكم، إذ لا مقتضى له من ضرب مدة ونحو ذلك.

.[1] المختلف: 568.
[2] منهم ابن البراج في المهذب 2: 217، وفخر المحققين في الايضاح 3: 160.
[3] المقنعة: 78.
[4] الوسيلة: 362.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست