responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 141
[... ] مسقطا انتفت فائدته غالبا. أما الجهل بالفورية فالظاهر أنه ليس عذرا فيسقط بالتأخير حينئذ، لأنه وجد إلى الفسخ سبيلا ولم يفعل وذلك ينافي الفور، وما ذكرناه في خيار الأمة إذا أعتقت آت هنا. الثالث المخالف في ثبوت الخيار إذا بيع العبد وكانت تحته حرة هو ابن إدريس [1]، محتجا بأن الخيار على خلاف الأصل، فيقتصر فيه على موضع اليقين. والمختار وأكثر الأصحاب على الثبوت، لأن تجدد المشتري إما أن يقتضي ثبوت الخيار له أم لا، وأياما كان لم يفرق بين مشتري العبد والأمة، لاشتراكهما في المقتضي على تقدير الاقتصار، وعدمه على تقدير العدم، ولأن الضرر المتوقع في تجدد الملك مع كون الزوجة أمة ثابت إذا كانت حرة، ولما رواه محمد بن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال: " إذا تزوج المملوك حرة فللمولى أن يفرق بينهما، وإن زوجه المولى حرة فله أن يفرق بينهما " [2]، وليس بغير البيع إجماعا، فيحمل على أن له أن يفعل ما يؤول إلى التفريق، بأن يبيع فيثبت الخيار المنجر إلى التفريق مجازا. قال ابن إدريس: هذه الرواية شاذة أوردها شيخنا في نهايته [3] إيرادا لا اعتقادا، والقياس على بيع الأمة باطل، وقد رجع شيخنا في مبسوطه فقال: وإن كان للعبد زوجة فباعه مولاه فالنكاح باق بالاجماع [4]. وشنع عليه المصنف في المختلف بحمل ذلك على القياس، لأنه لو فقدت النصوص في هذا الباب لأمكن استفادة مساواة العبد للامة في ذلك، من أن الشارع

[1] السرائر: 305.
[2] التهذيب 7: 339 حديث 1387، الاستبصار 3: 206 حديث 744.
[3] النهاية: 477.
[4] المبسوط 4: 257، السرائر: 305.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست