responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 489
[ ولو زوج كل من الوليين صاحبه على مهر معلوم صح، ] عمر أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الشغار، والشغار أن يقول: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك على أن يكون بضع كل واحدة منهما مهرا للأخرى [1]. قال الشيخ في الخلاف: إن كان هذا التفسير من النبي صلى الله عليه وآله وهو الظاهر، فإنه أدرجه في كلامه فهو نص، وإن كان من الراوي وجب المصير إليه، لأنه أعرف بما نقله واعلم بما سمعه من النبي صلى الله عليه وآله [2]. وفي حواشي شيخنا الشهيد: أن في الملاذ روايتين عن النبي صلى الله عليه وآله أحدهما: " لا شغار في الاسلام " [2] وفي الأخرى أنه عليه السلام: نهى عن الشغار [4]، وزعم أن في طريقهما ضعفا، قال: وظاهر بيننا العمل بهما. وذهب أبو حنيفة وجماعة إلى صحة النكاح المذكور وبطلان المهر [5]، والنص حجة عليه. قوله: (ولو زوج كل من الوليين صاحبه على مهر معلوم صح). لوجود المقتضي وانتفاء المانع، لسلامته عن جعل البضع مهر المفضي إلى عدم

[1] صحيح البخاري 7: 15، سنن البيهقي 7: 199.
[2] الخلاف 2: 225 مسألة 118 كتاب النكاح.
[3] الكافي 5: 361 حديث 2، معاني الأخبار: 274 حديث 1، التهذيب 7: 355 حديث 1446، صحيح مسلم 2: 1035 حديث 60، سنن الترمذي 3: 431 حديث 1123، سنن البيهقي 7: 200.
[4] الكافي 5: 361 حديث 3، التهذيب 7: 355 حديث 1446، صحيح مسلم 2: 1035 حديث 62، سنن البيهقي 7: 200.
[5] المبسوط للسرخسي 5: 105، المغني لابن قدامة 7: 568.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست