responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 488
نكاح الممهورة دون الأخرى. وأصل الشغر الرفع، قال في القاموس شغر الكلب كمنع: رفع إحدى رجليه بال أو لم يبل، أو فبال. والرجل المرأة [ شغورا ]: رفع رجلها للنكاح كأشغرها فشغرت والأرض لم يبق لها أحد يحميها ويضبطها فهي شاغرة. والشغار بالكسر: أن تزوج الرجل امرأة على أن يزوجك أخرى بغير مهر، صداق كل واحدة بضع الأخرى، أو يخص بها القرائب [1]، هذا كلامه. وذكر ابن إدريس في السرائر فيه الكسر والفتح واشتقاقه من الشغر وهو رفع الرجل، لأن النكاح يفضي إلى ذلك وسمي به هذا العقد، كما قيل في الزنا سفاح، لأن الزانيين يتسافحان الماء أي يسكبانه، والماء هو النطفة [2]. ومن هذا قول زياد لبنت معاوية زوجة ابنه وقد تطاولت عليه وافتخرت، فشكاها إلى أبيه زياد فدخل عليها وضربها بالدرة: أشغرا أو فخرا. ولأن هذا النكاح يتضمن رفع المهر، أو هو من قبيل شغر البلد إذا خلا من القاضي والسلطان لخلوه من المهر. والأصل في تحريمه ما روي من طرق العامة [3] والخاصة [4]، روى رافع عن ابن

[1] القاموس المحيط 2: 60 " شغر ".
[2] السرائر: 301.
[3] انظر: سنن أبي داود 2: 227، سنن البيهقي 7: 200.
[4] انظر: الكافي 5: 361 باب نكاح الشغار، معاني الأخبار: 274، التهذيب 7: 355 حديث 1445 و 1446.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست