responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 410
هذا هو القسم الثاني من أقسام الانتقال، وهو الانتقال من دين الحق إلى دين الباطل، وهو الارتداد عصمنا الله تعالى منه ومن كل ما يكره، وهو قد يكون عن فطرة. وحكمه عدم قبول توبته إن كان رجلا، بل يقتل وتخرج أمواله عنه بنفس الارتداد وتبين زوجته عنه ويعتد عدة الوفاة. وقد يكون عن ملة، وحكمه أنه يستتاب، فإن تاب ورجع قبل رجوعه، ولا تخرج أمواله عنه بل يحجر عليه في أمواله، وينتظر بمنكوحاته المدخول بهن العدة. إذا تقرر ذلك فاعلم أنه متى ارتد أحد الزوجين قبل الدخول فسد النكاح في الحال عند عامة أهل العلم إلا داود الظاهري [1]. ثم إن كان المرتد هو الزوجة فلا شئ لها، لأنه فسخ جاء من قبلها قبل الدخول. وإن كان هو الرجل فعليه نصف المسمى إن كان صحيحا، لأن الفسخ من جهته فأشبه الطلاق، وإن كانت التسمية فاسدة فنصف مهر المثل، وإن لم يكن سمى شيئا فالمتعة، ويحتمل وجوب جميع المهر. وقيده المصنف بما إذا كان الارتداد عن فطرة، ولا وجه له، لأنه قد سبق في غير موضع في كلام المصنف احتمال وجوب جميع المهر بعروض الفسخ من قبل الزوج أو لا من قبل واحد من الزوجين، لأن المهر يجب جميعه بالعقد على أصح القولين، ولم يثبت تشطيره إلا بالطلاق، فيبقى وجوب جميعه ثابتا في غير الطلاق، إذ الحمل عليه قياس. لكن لو حمل الفسخ هنا على الطلاق لم يثبت التنصيف إلا في الردة التي ليست

[1] انظر: المجموع 16: 316، المغني لابن قدامة 7: 564.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست