responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 409
[ وإذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول فسد العقد في الحال، ولا مهر إن كان من المرأة، وإلا فالنصف، ويحتمل الجميع إن كان عن فطرة، ] واعلم أن عبارة المصنف مشعرة بأن موضع الخلاف ما إذا كان إسلام الزوجة بعد الدخول، وكذا يظهر من عبارة الشيخ في النهاية [1]، إلا أن الدليل صالح لما قبل الدخول أيضا. إذا عرفت ذلك فاعلم أنه إذا انقضت العدة ولم يسلم وجب المهر، أما المسمى إن كان قد سمى مهرا، وإلا فمهر المثل، ولو أسلم في العدة فالنكاح بحاله، وإذا كان الزوجان وثنيين فلا خلاف في أنه إذا أسلم أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح، سواء كان المسلم الزوج أو الزوجة. أما إذا أسلم الزوج، فإنه لا يجوز للمسلم نكاح غير الكتابية ابتداء ولا استدامة، وأما إذا أسلمت الزوجة فأظهر، وإن كان بعد الدخول وقف على انقضاء العدة، فإذا انقضت ولم يسلم الآخر تبين حصول البينونة من حين الاسلام، فإذا أسلم فالنكاح بحاله. ولا يخفى أن في عبارة المصنف مناقشة، فإن قوله: (وأما غير الكتابيين) يتناول لما إذا كان أحد الزوجين كتابيا والآخر وثنيا، ويندرج فيه ما إذا كانت الزوجة كتابية، فإن الزوج إذا أسلم لا ينفسح النكاح أصلا قبل الدخول ولا بعده. وكذا يندرج فيه ما إذا كان الزوج كتابيا وأسلمت الزوجة ولم يسلم، فإن في بقاء النكاح وفساده خلاف سبق، وكل من المسألتين مذكورة في عبارة المصنف، ولو أنه قال: وأما الوثنيان، بدل قوله: (وأما غير الكتابيين) لكان أولى. قوله: (فإن ارتد أحد الزوجين قبل الدخول فسد العقد في الحال ولا مهر إن كان من المرأة، وإلا فالنصف، ويحتمل الجميع إن كان عن فطرة).

.[1] النهاية: 457.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست