responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 408
الدخول عليها ليلا، ولا من الخلوة بها، ولا من إخراجها من دار الهجرة إلى دار الحرب ما دام قائما بشرائط الذمة. واحتج على ذلك بما رواه جميل بن دراج عن أحدهما عليهما السلام: في اليهودي والنصراني والمجوسي إذا أسلمت امرأته ولم يسلم قال: " هما على على نكاحهما ولا يفرق بينهما، ولا يترك يخرج بها من دار الاسلام إلى الهجرة " [1]. وما رواه محمد بن مسلم في الحسن عن الباقر عليه السلام قال: " إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما، وليس له أن يخرجها من دار الاسلام إلى غيرها ولا يبيت معها ولكنه يأتيها بالنهار، وإنما المشركون مثل مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة. فإن أسلم الرجل ثم أسلمت المرأة قبل انقضاء عدتها فهي امرأته، وإن لم يسلم إلا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه ولا سبيل له عليها، وكذلك جميع من لا ذمة له " [2]. الحديث. وجوابه: إن الرواية الأولى ضعيفة مرسلة، والثانية معارضة بما هو أقوى منها، والقول الثاني بطلان النكاح وإليه ذهب عامة الأصحاب: لصحيحة محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له الزوجة النصرانية فتسلم، هل يحل لها أن تقيم معه؟ قال: " إذا أسلمت لم تحل له ". قلت: جعلت فداك فإن أسلم الزوج بعد ذلك أيكونان على النكاح؟ قال: " لا إلا بتزويج جديد " [3]. وفي معناها رواية السكوني [4]، وهذا أصح وعليه الفتوى.

.[1] التهذيب 7: 300 حديث 1254، الاستبصار 3: 181 حديث 658.
[2] الكافي 5: 358 حديث 9، التهذيب 7: 302 حديث 1259، الاستبصار 3: 183 حديث 663.
[3] التهذيب 7: 300 حديث 1255، الاستبصار 3: 181 حديث 659.
[4] التهذيب 7: 301 حديث 1257، الاستبصار 3: 182 حديث 661.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست