responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 395
[ ولو نكح الكتابي وثنية وبالعكس لم يفسخ النكاح، والأقرب إلحاق الولد بأشرفهما كالمسلم. ] الحربي لو قهر ذمية ثم أسلم أو رفع الأمر إلينا، كان الحكم واحدا في وجوب المنع. وقد يقال قوله: (لم يقر عليها بعد الاسلام) غير كاف في بيان حكم المسألة، بل كان ينبغي أن يقول: لم يقر عليها بعد الاسلام وقبله. ويمكن دفعه بأن التعليل بقوله: (لأن على الإمام الذب عنهم) مشعر بذلك، فأغنى عن التصريح. قوله: (ولو نكح الكتابي وثنية وبالعكس لم يفسخ النكاح، والأقرب إلحاق الولد بأشرفهما كالمسلمين). إذا نكح الكتابي وثنية أو نكح الوثني كتابية، كان النكاح صحيحا كغيره من انكحة الكفار فإن الكفاءة حاصلة. ونكاح الكفر محكوم بصحته كما سبق، فلا مانع من الحكم بالصحة، وعدول المصنف عن التعبير بصحة النكاح إلى قوله: (لم يفسخ النكاح) ليس بأنه لا يرى صحته، إذا لو لم يكن صحيحا لكان مفسوخا، وإنما هو تفنن في العبارة. فعلى هذا بأي الطرفين يلحق الولد بالكتابي أم بالوثني؟ فيه وجهان أقربهما عند المصنف الأول، وذلك لأنه قد ثبت شرعا أن الولد يتبع أشرف الطرفين، فإذا كان أحدهما حرا أو مسلما والآخر رقيقا أو كافرا، يتبع الحر والمسلم دون الآخر، فكذا هنا، لأن الكتابي أشرف من الوثني فإنه يقر بالجزية ويجوز مناكحته، بخلاف الوثني. فإن قيل: أشرف أفعل التفضيل، فيلزم أن يكون لكل من الذميين شرف، لأنها يقتضي الاشتراك في المطلق وزيادة أحدهما على الآخر.


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست