responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 396
قلنا: ليس بلازم، كما في قوله تعالى: (أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا) [1]، وقوله تعالى (أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم) [2] ويحتمل العدم، وهو الوجه الثاني، فلا تحل المناكحة تغليبا للتحريم كالمتولد بين المأكول وغيره. وفرق بعضهم بأن الاسلام يعلو ويغلب سائر الأديان، وسائر الأديان تتقاوم ولا يغلب بعضها على بعض. ومن ثم قلنا: إن الكفر ملة واحدة، فعلى هذا فهل يفرق بين ما إذا كان الولد صغيرا، وبين ما إذا بلغ وتدين بدين الكتابي من أبويه؟ ذهب بعض العامة إلى الفرق، فجوز المناكحة على التقدير الثاني، وينبغي عدم الفرق، لأن تدين الولد لا اعتبار به من دون اللحاق، وما قربه المصنف أقرب، لأن الكفر وإن كان ملة واحدة إلا أنه لا ريب في ثبوت المزيد والشرف لبعض على بعض، ولهذا تجوز مناكحة البعض ويقرون على دينهم دون البعض الآخر، وهنا مباحث: الأول: على الاحتمال الثاني، وهو عدم الالحاق بالأشرف، لو بلغ واعتقد دين الكتابي من أبويه، فهل يقر بالجزية؟ صرح المصنف في التذكرة بذلك [3]، وهو أصح وجهي الشافعية [4]، تغليبا لحقن الدماء والمنع في النكاح للاحتياط. الثاني: لو تولد بين يهودي ومجوسي، وقلنا إن الولد يتبع الاشرف، فإذا بلغ واختار التمجس فهل يمكن منه؟ يحتمل ذلك، لانتفاء المانع، ولم يصرح المصنف في التذكرة بشئ.

.[1] الفرقان: 24.
[2] الملك: 22.
[3] التذكرة 2: 648.
[4] المجموع 16: 235، مغني المحتاج 3: 189.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست