responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 380
[ ولا تحل له من الإماء بالعقد الدائم أكثر من امتين من جملة الأربع. ولا يحل له ثلاث إماء وإن لم تكن معه حرة ولا أمتان مع ثلاث ] يحل من المتعة قال: " كم شئت " [1]. وسأل أبو بصير الصادق عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع فقال: " لا، ولا من السبعين " [2]. وعن زرارة عن الصادق عليه السلام قال: ذكر له المتعة أهي من الأربع قال: قال: " تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات " [3]. وعن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في المتعة قال: " ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث، وإنما هي مستأجرة " وقال: " عدتها خمس وأربعون ليلة " [4] لكن يكره الزيادة فيهن على الأربع حملا على الدائم. ولرواية عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام في المتعة قال: " هي إحدى الأربع " [5]، ونزلت على الاستحباب جمعا بينها وبين ما سبق. ولصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام: " اجعلوهن من الأربع "، فقال له صفوان بن يحيى: على الاحتياط؟ قال: " نعم " [6]. قوله: (ولا يحل له من الإماء بالعقد الدائم أكثر من اثنتين من جملة الأربع، ولا يحل له ثلاث إماء وإن لم يكن معه حرة، ولا أمتان مع ثلاث

[1] الكافي 5: 451 حديث 3، التهذيب 7: 258 حديث 1118، الاستبصار 3: 147 حديث 36.
[2] الكافي 7: 451 حديث 4، التهذيب 7: 258 حديث 1119، الاستبصار 3: 147 حديث 537.
[3] الكافي 5: 452 حديث 7، التهذيب 7: 258 حديث 1120، الاستبصار 3: 147 حديث 538.
[4] الكافي 5: 451 حديث 5، التهذيب 7: 259 حديث 1121، الاستبصار 3: 147 حديث 540.
[5] التهذيب 7: 259 حديث 1122، الاستبصار 3: 147 حديث 540.
[6] التهذيب 7: 259 حديث 1124، الاستبصار 3: 148 حديث 542.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست