responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 329
[ وفي بنتيهما مجازا أو رضاعا إشكال. ] إذا عرفت ذلك، فهذا حكم ما إذا كان الوطئ بالزنا، فلو وطأ بالشبهة فالأقرب عند المصنف عدم التحريم، وذلك بناء منه على أن الوطئ بالشبهة مطلقا لا ينشر الحرمة. أما على القول بأنه ينشر فالتحريم هنا بطريق أولى، نظرا إلى شدة الفحش، وورود النص على التحريم بالزنا. ووجه القرب: أصالة الحل، وانتفاء المقتضي للتحريم على ذلك التقدير. والنص إنما ورد على الزنا فيقتصر على مورده، ويحتمل التحريم حينئذ، لأن الزنا إذا قام مقام النكاح الصحيح في تحريم المصاهرة فالشبهة بطريق أولى، لأنه أقرب إلى النكاح الصحيح من الزنا، فهو أحرى بلحوق أحكامه به. وهذا كله بناء على عدم ثبوت حرمة المصاهرة بمطلق وطئ الشبهة، ونحن لا نقول به، فالمختار حينئذ التحريم بالشبهة هنا. ولا يخفى أن ذلك إنما هو إذا تقدم الفجور على النكاح، أما إذا تقدم النكاح الصحيح فإنه لا يفسد بذلك، لأن الحرام لا يفسد الحلال كما ورد في عدة أخبار [1]. قوله: (وفي بنتهما مجازا أو رضاعا إشكال). المراد ب‌ (بنتهما مجازا) هنا: هو بنتهما وإن نزلتا. وأشار بقوله: (مجازا) إلى أن الاشكال إنما يجئ على القول بأن بنت البنت بنت مجازا، أما على القول بأنها بنت حقيقة فلا شبهة في تحريمهما مؤبدا كالبنتين للصلب. ومنشأ الاشكال: من وقوع اسم البنت على بنت البنت في الجملة، ولمشاركتها لبنت الصلب في المقتضي لتحريم هذا الفعل الفاحش إياها مؤبدا. ومن عدم

[1] الكافي 5: 415 حديث 1 - 6، التهذيب 7: 330 حديث 1358.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست