responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 330
ح: لا يحل وطئ الزوجة الصغيرة قبل أن تبلغ تسعا، فإن فعل لم تحرم على الأصح إلا مع الافضاء، ] اندراجها في النص وكلام الأصحاب، والأصل الإباحة. وهذا إنما هو على القول بأن مطلق الزنا لا ينشر حرمة المصاهرة، أما على القول به كما اخترناه فلا بحث في التحريم هنا، وبدونه الاشكال قائم. وأما بنتاهما من الرضاع فمنشأ الاشكال فيهما: من أن الرضاع يحرم منه ما يحرم من النسب كما سبق غير مرة. ومن عدم تناول النص وكلام الأصحاب للبنت من الرضاع، والأصل الإباحة. والأصح هنا التحريم، لعموم (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) [1]. قوله: (الثامنة: لا يحل وطئ الزوجة الصغيرة قبل أن تبلغ تسعا، فإن فعل لم تحرم على الأصح إلا مع الافضاء). لا خلاف في أنه لا يحل الدخول بالزوجة حتى تبلغ تسع سنين، فإن أقدم على ذلك لم تحرم على أصح القولين إلا مع الافضاء. قال الشيخ في النهاية: إنما تحرم بالدخول مؤبدا [2]، لمرسلة يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام قال: (إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له أبدا) [3]. والأصح الأول اقتصارا في التحريم المؤبد على موضع الوفاق، والرواية مرسلة

[1] الكافي 5: 442 حديث 9، الفقيه 3: 305 حديث 1467، سنن ابن ماجه 1: 623 حديث 1937.
[2] النهاية: 435.
[3] الكافي 5: 429 حديث 12، التهذيب 7: 311 حديث 1292، الاستبصار 4: 295 حديث 1111.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست