responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 317
[ د: لو أوقب غلاما أو رجلا حيا أو ميتا على إشكال، حرمت عليه أم الغلام أو الرجل وأخته وبنته مؤبدا من النسب، وفي الرضاع والفاعل الصغير إشكال. ] قوله: (الرابعة: لو أوقب غلاما أو رجلا حيا أو ميتا على إشكال، حرم عليه أم الغلام أو الرجل وبنته وأخته مؤبدا من النسب، وفي الرضاع والفاعل الصغير إشكال). أطبق الأصحاب على أن من لاط بغلام أو رجل فأوقبه حرمت عليه أم الغلام وأخته وبنته، والأصل في ذلك ما رواه ابن أبي عمير في الصحيح عن رجل عن الصادق عليه السلام: في الرجل يلعب بالغلام قال: (إذا أوقب حرم عليه أخته وبنته) [1]. وروى إبراهيم بن عمير عن الصادق عليه السلام: في رجل لعب بغلام هل تحل له أمه؟ قال: (إن كان قد ثقب فلا) [2]، ولأنه يصدق أنها بنت من وطأه وأمه، فحرمتا عليه كالأنثى، وهنا مسألتان: الأولى: لا خلاف في تعلق التحريم بالفعل المذكور إذا كان المفعول به حيا أما الميت ففيه إشكال ينشأ: من عموم النص الصادق على الميت، ومن خروجه بالموت عن كونه مشتهى طبعا وتعلق أحكام الاحياء به، ومن أن المتبادر إلى الفهم من النص إنما هو الحي دون الميت، والتحريم ليس ببعيد. الثانية: هل الأم والأخت والبنت من الرضاع كاللاتي من النسب في التحريم؟ فيه إشكال ينشأ: من أن صدق الأم والبنت والأخت عليهن إنما هو بطريق المجاز، لأن الحقيقة إنما هي مع الولادة، فلا يتناولهن النص الوارد بالتحريم [3].

.[1] الكافي 5: 417 حديث 2، التهذيب 7: 310 حديث 1286.
[2] التهذيب 7: 310 حديث 1287.
[3] المصدرين السابقين.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست