responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 316
[ ولو أصرت امرأته على الزنا فالأصلح أنها لا تحرم. وهل الأمة الموطوءة كذات البعل؟ نظر. ] قلت: لعل الاشكال من جهته أن دعائه إياها إلى الحرام يتضمن إغرائها بالقبيح، وهو محرم. قوله: (ولو أصرت امرأته على الزنا فالأصح أنها لا تحرم). ذهب المفيد [1] وسلار [2] إلى أن من أصرت زوجته والعياذ بالله على الزنا حرمت عليه، لأن أعظم فوائد النكاح التناسل، والغرض من شرعية الحد والرجم للزاني حفظ الانساب عن الاختلاط، وهذا المحذور قائم مع إصرار الزوجة على الزنا. وجوابه: إن الزاني لا نسب له ولا حرمة لمائه، والأصح عدم التحريم، لقوله عليه السلام: (لا يحرم الحرام الحلال) [3]، وما رواه عباد بن صهيب عن الصادق عليه السلام قال: (لا بأس بأن يمسك الرجل زوجته إذا رآها تزني إذا كانت تزني وإن لم يقم عليها الحد فليس عليه من إثمها شئ) [4]. قوله: (وهل الأمة الموطوءة كذات البعل؟ نظر). أي: هل الأمة الموطوءة بالملك كذات البعل في أنها تحرم مؤبدا على من زنا بها؟ فيه نظر ينشأ: من أصالة الحل وانتفاء النص، ومن أن الوطئ بملك اليمين كالنكاح. ومن ثم تعلق به أحكام المصاهرة، ولاشتراكهما في المعنى المقتضي لتحريم الزنا، وهو صيانة الانساب عن الاختلاط. والكل ضعيف، فإن المساواة في بعض الأحكام لا يقتضي المساواة في الجميع، والاشتراك في المعنى المقتضي لتحريم الزنا لا يقتضي التحريم المؤبد، والأصح عدم التحريم.

.[1] المقنعة: 77.
[2] المراسم: 149.
[3] التهذيب 7: 283 حديث 1198، الاستبصار 3: 165 حديث 595، سنن البيهقي 7: 169.
[4] التهذيب 7: 331 حديث 1362.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست