responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 314
[ ج: لو زنا بذات البعل أو في عدة رجعية، حرمت عليه أبدا. ولو لم يكن إحداهما لم تحرم، سواء كانت ذات عدة بائن أو لا وإن كانت مشهورة بالزنا، ] تحريمها مؤبدا إشكال ينشأ: من أن ذلك ليس زمان العدة، لقولهم أنها تعتد بعد ذلك بثلاثة أشهر فليست معتدة ولا زوجة، فينتفي التحريم، ومن أنها في حكم المعتدة، لأن الطلاق يقتضي وجوب الاعتداد، ولا يزول ذلك، إلا بانقضاء العدة، ولأن هذا أقرب إلى زمان الزوجية من زمان العدة، فيثبت التحريم بطريق أولى. واعلم أن المصنف إنما أفتى بعدم التحريم في الوفاة المجهولة، واستشكل هنا، لأن المدة بعد الوفاة المجهولة لا تعد عدة بحال من الأحوال، وفي المسترابة يتحقق الشروع في العدة بالأشهر، ثم تبين بطلان ذلك بحصول الحيض، ويعين الاعتداد بالاقراء، وصار ما قبل الحيض وما بعده محسوبا منها، فلما تأخر الحيض وجب التربص مدة الحمل ثم الاعتداد، فظهر أن تلك المدة أقرب إلى العدة من المدة بعد الوفاة المجهولة، وفي الحكم عندي تردد، والتحريم أحوط. قوله: (الثالثة: لو زنا بذات بعل أو في عدة رجعية، حرمت عليه أبدا، ولو لم تكن إحداهما لم تحرم، سواء كانت ذات عدة بائن أو لا وإن كانت مشهورة بالزنا). أجمع الأصحاب على أن من زنا بذات بعل حرمت عليه مؤبدا، وقد روى محمد أبن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، رفعه: (إن الرجل إذا تزوج المرأة وعلم أن لها زوجا فرق بينهما ولم تحل له أبدا) [1]. وهو شامل لمحل النزاع، لأن ذلك شامل لما إذا دخل بها عالما بأن لها زوجا فإنه زان حينئذ، وإن احتمل اختصاص الحكم بحال العقد دون مطلق الزنا.

.[1] الكافي 5: 429 حديث 11.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست