responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 27
[ وماشية وإن لم يستأذنها، وبالعكس. وروي إلى شعرها ومحاسنها وجسدها من فوق الثياب، ] وإليها قائمة وماشية وإن لم يستأذنها، وبالعكس، وروي إلى شعرها ومحاسنها وجسدها من فوق الثياب). لا خلاف بين علماء الاسلام في أن من أراد نكاح امرأة يجوز له النظر إليها في الجملة، وقد رواه العامة [1] والخاصة [2]، وهل يستحب؟ فيه وجهان، والنظر الوارد بلفظ الأمر عنه عليه السلام من رواية العامة، وليس فيما سنذكره إن شاء الله تعالى من الأخبار دلالة على الاستحباب [3]. وإنما يجوز النظر مع إرادة النكاح، إذا كانت محللة خلية من بعل ومن موانع النكاح كالعدة، لامتناع النكاح حينئذ، وأن تكون الاجابة ممكنة عادة. ووقت النظر عند اجتماع هذه الشروط، لا عند الإذن في عقد النكاح، ولا عند ركون كل منهما إلى صاحبه، وهو وقت تحريم الخطبة على الخطبة، خلافا لبعض العامة [4]. وينبغي أن يكون قبل الخطبة، إذ لو كان بعدها وتركها لشق عليها وأوحشها. ولو تعذر عليه النظر بعث امرأة تتأملها وتصفها له، فإن النبي صلى الله عليه وآله بعث أم سليم إلى امرأة، فقال: انظري إلى عرقوبيها وشمي معاطفها.

.[1] صحيح مسلم 2: 1040 حديث 1424، سنن الترمذي 3: 397 حديث 1087، سنن البيهقي 7: 84، مستدرك الحاكم النيسابوري 2: 164 - 165.
[2] الكافي 5: 365 حديث 1 - 2 - 3 - 4، التهذيب 7: 435 حديث 1734 - 1735، وللزيادة راجع الوسائل 4: 59 باب 36 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه.
[3] في " ض ": استحباب النظر.
[4] كفاية الأخبار 2: 29.
[5] مسند أحمد 3: 231، وفيه: عن أنس أن: النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أم سليم تنظر إلى جارية،

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست