responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 258
ومعلوم أن اللبن في الرضاعين ليس لفحل واحد، فلا تثبت الجدودة بين المرتضع والأم المذكورة، لانتفاء الشرط، فينتفي التحريم. ومن هذا يعلم أن أختها من الرضاع وعمتها منه وخالتها منه لا يحرمن وإن حرمن بالنسب، لما قلناه من عدم اتحاد الفحل، ولو كان المرتضع أنثى لم يحرم عليه أبو المرضعة من الرضاعة ولا أخوها منه ولا عمها منه ولا خالها منه، لمثل ما قلناه. قيل: عموم قوله عليه السلام: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) [1] يقتضي التحريم هنا، وأيضا فإنهم قد أطلقوا على مرضعة المرضعة أنها أم، وعلى المرتضعة بلبن أبي المرضعة أنها أخت، فتكون الأولى جدة والثانية خالة، فيندرجان في عموم التحريم للجدة والخالة، وكذا البواقي. قلنا: الدال على اعتبار اتحاد الفحل خاص، فلا حجة في العام حينئذ، وأما الإطلاق المذكور فلا اعتبار به مع فقد الشرط، فإنهم أطلقوا على المرتضع أنه ابن للمرتضعة وعلى المرتضعة منها بلبن فحل آخر أنها بنت لها أيضا، ولم يحكموا بالاخوة المثمرة للتحريم بين الابن والبنت، لعدم اتحاد الفحل. وفي قول المصنف: (ولا بنات أختها) مع قوله: (وإن حرمن بالنسب) مناقشة، لأن بنات أخت المرضعة من النسب لا يحرمن، لأنهن بنات خالة، فقوله: (ولا بنات أختها) من سهو القلم، وبعض النسخ خالية منه. وقوله: (ولو أرضعت ذات الابن ذات الأخت.) هو بعينه ما مر من قوله: (ولأولاد هذا الأب الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن النكاح في أولاد المرضعة) وقد يفرق بينهما: بأن الأخت ربما كانت أختا للمرضعة من أمها، فلا يتناولها قوله: (ولأولاد هذا الأب).

.[1] الفقيه 3: 305 حديث 1467، سنن ابن ماجة 1: 623 حديث 1937.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست