responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 259
[ الحادي عشر: حرمة الرضاع تنشر إلى المحرمات بالمصاهرة، فليس للرجل نكاح حلائل آبائه من الرضاع، ولا حلائل أبنائه منه، ولا أمهات نسائه ولا بناتهن منه. ] قوله: (يا: حرمة الرضاع ينشر إلى المحرمات بالمصاهرة، فليس للرجل نكاح حلائل آبائه من الرضاع ولا حلائل أبنائه منه ولا أمهات نسائه ولا بناتهن منه). المراد من هذا: أنه إذا ثبت بالرضاع نسبة البنوة بين المرتضع وصاحب اللبن تبعها أحكام المصاهرة الثابتة بالنكاح، فإذا كان لصاحب اللبن زوجة غير المرضعة أو موطوءة بملك اليمين، فهي حليلة أب تحرم، لاندراجها في عموم قوله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء)، وكذا القول في حليلة المرتضع بالنسبة إلى الفحل. ومثله أخت المنكوحة من الرضاع معها، لاندارجها في قوله سبحانه: (وأن تجمعوا بين الأختين) (2)، ومثله بنت أخ الزوجة وبنت أختها إذا كانتا من الرضاع مع العمة والخالة إذا لم تأذنا، وقد حققنا ذلك فيما سبق قبل الفروع. وفي الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد: أن هذا رجوع عما سلف من قوله: (ويحتمل قويا عدم التحريم بالمصاهرة). وليس كذلك جزما، وكل من لاحظ ما حققناه كمال الملاحظة لم يشك في أنه ليس كذلك.(1) النساء: 22. (2) النساء: 23.


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست