responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 238
لا نزاع في تحريم المرضعة الأولى وكذا الصغيرة إن كان قد دخل بإحدى الكبيرتين، ونقل الشارح الفاضل فيه الاجماع [1]، وينبه عليه أن المرضعة أم الزوجة والصغيرة بنت زوجة مدخول بها، سواء كانت المدخول بها هي الأولى أم الثانية، وإنما النزاع في تحريم المرضعة الثانية. وبالتحريم قال ابن إدريس [2] وجمع من المتأخرين كأبي القاسم بن سعيد [3] والمصنف، وهو المختار، ووجهه ما ذكره المصنف: من أنها أم من كانت زوجته ومن كانت زوجته فاسم الزوجة صادق عليها، لأنه لا يشترط في صدق المشتق بقاء المعنى المشتق منه على ما قرر في الأصول، فيندرج في عموم قوله تعالى: (وأمهات نسائكم) [4]. وقال الشيخ في النهاية [5] وابن الجنيد [6]: لا يحرم، لما رواه علي بن مهزيار عن أبي جعفر عليه السلام قال قيل له: إن رجلا تزوج بجارية صغيرة، فأرضعتها زوجته ثم أرضعتها امرأة أخرى، إلى قوله فقال عليه السلام: (حرمت عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولا، أما الأخيرة لم تحرم عليه) [7] والمستمسك ضعيف، لأن سند الرواية غير معلوم، فلا يعارض حجة الأولين. إذا عرفت ذلك فاعلم: أنه لا فرق في التحريم المذكور بين كون الرضاع المذكور قبل الطلاق للزوجتين الكبيرتين أو بعد طلاقهما أو طلاق إحديهما، لأن الطلاق لا ينفي كون المطلقة زوجة.

[1] إيضاح الفوائد 3: 52.
[2] السرائر: 294.
[3] الشرائع 2: 286.
[4] النساء: 27.
[5] النهاية: 456.
[6] كما عنه في المختلف: 521.
[7] الكافي 5: 446 حديث 13.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست