responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 237
[ ولو أرضعت الكبيرة الصغائر حرمن جمع إن دخل بالكبيرة، وإلا الكبيرة. ولو أرضعت الصغيرة زوجتاه على التعاقب فالأقرب تحريم الجميع، لأن الأخيرة صارت أم من كانت زوجته إن كان قد دخل بإحدى الكبيرتين، وإلا حرمت الكبيرتان مؤبدا وانفسخ عقد الصغيرة، ولا فرق بين الرضاع قبل الطلاق لهما أو لاحداهما، أو بعده. وينفسخ نكاح الجميع للجمع والمؤبد على ما فصل. ] به قياس، وهذا قوي. نعم على القول بأن المهر يستقر بالعقد والنصف الآخر بالدخول أو بالموت، وجوب النصف خاصة متجه، ومهما غرمه الزوج للصغيرة مهرا سواء المسمى أو نصفه يرجع به على الكبيرة مع التفرد بالارضاع، بشرط قصدها إلى الافساد على القول باشتراطه، ومطلقا على القول بالعدم، وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى. قوله: (ولو أرضعت الكبيرة الصغائر حرمن جمع إن دخل بالكبيرة وإلا الكبيرة). هذا أيضا إذا لم يكن اللبن له، وإلا حرمن مؤبدا جميعا مع الدخول وعدمه، ولا يخفى أنه إذا كان اللبن لغيره ولم يكن دخل بالكبيرة انفسخ نكاح الصغائر أيضا وحرمن على الجميع لأنهن أخوات، وسيأتي لذلك مزيد تحقيق إن شاء الله تعالى. قوله: (ولو أرضعت الصغيرة زوجتاه على التعاقب فالأقرب تحريم الجميع، لأن الأخيرة صارت أم من كانت زوجته، إن كان قد دخل بإحدى الكبيرتين، وإلا حرمت الكبيرتان مؤبدا وانفسخ عقد الصغيرة، ولا فرق بين الرضاع قبل الطلاق لهما أو لأحدهما أو بعده، وينفسخ نكاح الجميع للجمع والمؤبد على ما فصل).


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست