responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 22
[ ج: يكره الجماع في ليلة الخسوف، ويوم الكسوف، وعند الزوال، والغروب إلى ذهاب الشفق، وفي المحاق وفيما بين طلوع الفجر والشمس، وفي أول ليلة من كل شهر إلا رمضان، وليلة النصف، وسفرا مع عدم الماء، وعند هبوب الريح السوداء أو الصفراء، والزلزلة، وعاريا، ومحتلما قبل الغسل أو الوضوء - ويجوز مجامعا من غير تخلل غسل - ومع حضور ناظر إليه، والنظر إلى فرج المرأة مجامعا، واستقبال القبلة واستدبارها، وفي السفينة، والكلام بغير ذكر الله. ] التذكرة [1] الثاني، وهو اختيار الشيخ في المبسوط [2]. قوله: (ج: يكره الجماع في ليلة الخسوف، ويوم الكسوف، وعند الزوال، والغروب إلى ذهاب الشفق، وفي المحاق، وفيما بين طلوع الفجر والشمس، وفي أول ليلة كل شهر إلا رمضان وليلة النصف، وسفرا مع عدم الماء، وعند هبوب الريح السوداء والصفراء، وعاريا، ومحتلما قبل الغسل أو الوضوء، ويجوز مجامعا من غير تخلل غسل ومع حضور ناظر إليه، والنظر إلى فرج المرأة مجامعا، واستقبال القبلة واستدبارها، وفي السفينة، والكلام بغير ذكر الله) [3]. روى الشيخ والصدوق بإسنادهما إلى عمرو بن عثمان عن الباقر عليه السلام قال سألته أيكره الجماع في ساعة من الساعات؟ قال: (نعم يكره في ليلة ينكسف فيها القمر، واليوم الذي تنكسف فيه الشمس، وفيما بين غروب الشمس إلى أن يغيب

[1] التذكرة 2: 581.
[2] المبسوط 4: 323.
[3] في " ض ": والكلام إلا بذكر الله.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست