responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 147
[ ولو زوج الولي بدون مهر المثل فالأقرب أن لها الاعتراض. ] غير الزوجين. وأما مع الإذن فإنه يصح على أصح الوجهين [1]، وهو مختار ابن الجنيد [2]، ونقل عن بعض علمائنا المنع، لما رواه عمار الساباطي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها، هل يحل لها أن توكل رجلا يريد أن يتزوجها، تقول له: قد وكلتك فاشهد على تزويجي؟ قال: (لا) قلت: جعلت فداك وإن كانت أيما؟ قال: (وإن كانت أيما) قلت: فإن وكلت غيره فتزوجها منه؟ قال: (نعم) [3]. وضعف سندها بعمار قادح في جعلها متمسكا، على أنه لا دلالة فيها، فإن مجرد الاشهاد غير كاف، ولعل هذا هو المراد بقوله عليه السلام: (لا). ومن هذا البيان علم أن لوكيل الجد ذي الحافدين أعني: ابن ابنه الآخر أن يتولى طرفي العقد إذا وكله في توليتهما، كما يتولاهما الجد، وكذا القول في وكيل الرشيدين ووكيل الوليين. قوله: (ولو زوج الولي بدون مهر المثل، فالأقرب أن لها الاعتراض). أي: لو زوج الولي البنت بدون مهر مثلها حيث تكون المصلحة في ذلك كما لو لم يوجد من يليق بحالها ويصلح لها سوى من لا يرضى بمهر مثلها ونحو ذلك فهل لها الاعتراض بعد الكمال؟ فيه قولان: أقربهما عند المصنف أن لها ذلك، لأن النكاح عقد معاوضة، ومقابلة البضع بدون عوض مثله تخيير، ووجوب الرضا به ضرر.

.[1] في " ش " القولين.
[2] المختلف: 541.
[3] التهذيب 7: 378 حديث 1529، الاستبصار 3: 233 حديث 841، وفيهما:. فإن وكلت غيره بتزويجها منه.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست